أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى
معلومات عن الفتوى: ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى
رقم الفتوى :
10131
عنوان الفتوى :
ابتداء العدة فى الطلاق الغيابى بحكم قضائى
القسم التابعة له
:
عدة الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بكتاب مركز المنيا المؤرخ 15/5/1957 المطلوب به بيان تاريخ انقضاء عدة المطلقة من زوجها للإعسار طلقة رجعية غيابيا .
نص الجواب
بأن عدة المطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق، سواء كان المطلق الزوج أو المحكمة وتنقضى شرعا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، وإما بمضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت لم تره أصلا إما لصغر، أو لبلوغها سن الإياس، أو لم تكن لها عادة فيه وإما بوضع حملها إن كانت حاملا .
ولا تبدأ العدة فى الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد .
أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا يجوز قوة الشىء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: